التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 12من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7073
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 707316 تشرين الأول 2022

ثانياً : الحوافز الاضافية أ- يشكل مجلس الوزراء من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة الحوافز والإعفاءات ) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية على ان يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها وباقي الأعضاء. ب- يحظر على رئيس لجنة الحوافز والاعفاءات او أي عضو من أعضائها أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بنشاط اقتصادي أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقق له او لأزواجه او فروعه او لأقاربه حتى الدرجة الثانية فيها منفعة مباشرة او غير مباشرة وعلى كل منهم الافصاح عن اي منافع قد تتحقق لأي منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 12 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية