التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7073
نُشر
16 تشرين الأول 2022
المواد
53
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7073)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون البيئة الاستثمارية ساري

رقم 21 لسنة 2022 · 53 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7073، نُشر في 16 تشرين الأول 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 7

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (6)

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (3)

تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 20232023
تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 20232023
تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 53

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون البيئة الاستثمارية لسنة2022) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار. المجلس : مجلس الاستثمار المشكل بمقتضى احكام هذا …

الفصل الأولالسياسة العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين

المادة 3

تقوم السياسة العامة للاستثمار في المملكة على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال وترتكز على المبادئ التالية:- أ‌- المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق …

المادة 4

أ- يجوز إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية ويكتسب صندوق الاستثمار بعد إنشائه وتسجيله الشخصية الاعتبارية. ب- تحدد شروط انشاء صناديق الاستثمار وتسجيلها والجهات التي يجوز لها انشاؤها وسائر الأحكام …

المادة 5

يحق للمستثمر ما يلي:- أ‌- الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام. ب‌- تحويل العملة المستخدمة في المملكة بصورة قانونية الى عملة قابلة للتحويل. ج- تحويل …

المادة 6

أ-لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر. ب- يراعى عند دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- أن يدفع دفعة واحدة بالدينار …

الفصل الثانيوزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار

المادة 7

أ- تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها. ب- تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المهام …

المادة 8

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- وزير الاستثمار نائباً للرئيس. 2- وزير التخطيط والتعاون الدولي. 3- وزير المالية. 4- وزير الصناعة والتجارة والتموين. 5- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة . 6- محافظ البنك …

الفصل الثالثالحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 9

أولاً:- الحوافز الأساسية أ- على الرغم مما ورد في قانون الجمارك، تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية. ب-1- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات جدولاً يتضمن …

المادة 10

على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل، يتم الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن (30%) على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً في المملكة أو المشاريع التي تشغل (250) أردنيا على الأقل، ولمدة (5) سنوات من تاريخ …

المادة 11

اذا تبين أن السلع والخدمات التي تم اعفاؤها من الرسوم والضرائب أو التي استفادت من أي تخفيض وفقا لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الغايات التي تم …

المادة 12

ثانياً : الحوافز الاضافية أ- يشكل مجلس الوزراء من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة الحوافز والإعفاءات ) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية على ان يتضمن قرار التشكيل تسمية …

المادة 13

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، اعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة بما في ذلك ما يلي:- 1-إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو …

المادة 14

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ب- تعتبر الموافقة الصادرة …

المادة 15

أ- إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية ونجم عن ذلك التعديل أو التغيير أثر سلبي على المستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد خمسة ملايين دينار فأكثر أو قام بتوظيف مائتين وخمسين اردنياً فأكثر فيحق له المطالبة بعدم تطبيق …

المادة 16

مع مراعاة أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز يمنحها هذا الفصل للنشاط الاقتصادي، تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية أو حوافز مالية بمقتضى قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وأي أنظمة أو تعليمات أو قرارات صادرة …

المادة 17

أ- يمنح المستثمر وعائلته والعاملون لديه من الإدارة العليا (بطاقة تعريف مستثمر) لتبسيط وتسهيل اجراءات المستثمر لدى الجهات الرسمية وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المملكة. ب- تنظم أسس وتصنيفات وشروط الحصول على بطاقة تعريف المستثمر بمقتضى …

الفصل الرابعالمناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 18

أ-1- تنشأ المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتم تعيين حدودها أو تعديلها أو الغاؤها بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التعديل أو الإلغاء ويتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك بموجب نظام. 2- تنشر …

المادة 19

أ -عند إنشاء المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتقل ملكية الأراضي داخلها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها. ب- للوزارة تأجير أو بيع أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير …

المادة 20

أ- يتولى المطور الرئيسي إدارة المنطقة وتطويرها وفقاً للشروط والأحكام والمعايير المنصوص عليها في هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير. ب- يقوم المطور الرئيسي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة سواء قام بذلك بنفسه أو من خلال الغير …

المادة 21

يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الاجراءات اللازمة لتسجيله مؤسسة مسجلة في المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه.

المادة 22

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، في حال إخلال المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة بأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه والاتفاقيات ذات العلاقة:- 1- للوزارة بموافقة مجلس الوزراء استرداد أراضيها التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي …

المادة 23

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشكل الوزير في المنطقة اللجان التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى وصلاحيات اللجان المحلية و اللوائية على ان تكون اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى برئاسة الوزير. ب- تمارس الوزارة داخل …

المادة 24

للوزارة بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً لإجراءات ومتطلبات تحددها أن تعهد بأي من مهامها وصلاحياتها المتعلقة بالمنطقة إلى أي جهة رسمية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة.

المادة 25

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من أجله وفقا لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى …

المادة 26

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر الرخصة الممنوحة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة وفقًا لأحكام هذا الفصل والأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه بمثابة رخصة مهن.

المادة 27

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تطبق في المنطقة أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي . ب- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير الصناعة والتجارة والتموين المنصوص عليها في ذلك …

المادة 28

تحدد أسس منح الإقامة للمستثمرين في المؤسسة المسجلة والمديرين والموظفين العاملين فيها وأفراد أسرهم بمقتضى نظام يراعي نسبة تشغيل الأردنيين وتنمية المحافظات.

المادة 29

أ- يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع أو توريد الخدمات التي يتم تحديدها بموجب نظام وذلك عند بيعها أو توريدها للاستهلاك في المنطقة التنموية. ‌ب- على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل ، لا تسري النسب الضريبية المحددة في قانون …

المادة 30

أ-1- تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر. 2- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في …

المادة 31

تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي :- ‌أ- الإعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية مما يلي:- 1- تصدير الخدمات خارج المملكة . 2- تجارة الترانزيت. 3- البيع او التنازل عن السلع داخل حدود المنطقة الحرة …

المادة 32

تعفى الأبنية والإنشاءات المقامة في المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة.

المادة 33

أ- تطبق في إقليم البترا التنموي السياحي احكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في هذا القانون. ب- تخصص لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ما نسبته (50%) من الإيرادات المتأتية للسلطة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 34

أ- يكون لموظفي الوزارة المفوضين خطيا من الوزير لغايات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وللموظفين المفوضين الحق في ضبط اي مخالفة لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة …

الفصل الخامستسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها

المادة 35

أ- يتم تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة. ب-لا يشترط لتسجيل أي شركة أو مؤسسة فردية الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك .

المادة 36

ينشأ سجل عام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة تنظم أحكامه بمقتضى نظام على أن تحدد بمقتضاه الجهة التي تتولى الاشراف على هذا السجل.

المادة 37

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة الكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهياً في الوزارة. ب- على الجهات …

المادة 38

لا يجوز لأي جهة رسمية فرض متطلبات للحصول على الرخصة ما لم تكن مخولة بذلك صراحة بموجب التشريعات النافذة.

المادة 39

يجب أن لا يؤدي القرار الصادر بمنح الرخصة أو رفضها إلى أي مما يلي:- أ - تقييد المنافسة. ب- دعم أو حماية احتكار أو وضع مهيمن لشخص أو أكثر. ج- تقييد حرية النشاط الاقتصادي.

المادة 40

مع مراعاة المادة (43) من هذا القانون، تلتزم الجهة الرسمية بما يلي :- أ‌- تحديد كافة متطلبات الرخصة ونشرها بشكل واضح يسهل الاطلاع عليها وتزويد الوزارة بنسخة عنها ولا يجوز فرض متطلبات أخرى خلافا لأحكام هذا القانون. ب‌- تصنيف الرخص وتحديد …

المادة 41

على الجهة الرسمية قبل إلغاء أي رخصة أو سحبها أو تعليقها مراعاة ما يلي:- أ‌- إخطار صاحب الرخصة خطيا بمخالفة أحكام الرخصة. ب‌- منح صاحب الرخصة مهلة لتصويب المخالفة أو تقديم ما يثبت عدم ارتكابه لها. ج- إخطار الوزارة في حال كانت الرخصة تتعلق …

المادة 42

أ- تقوم الوزارة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقاً للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقاً للنموذج المعتمد في الوزارة لهذه …

المادة 43

على الجهات الرسمية التي تمنح الرخص مراعاة أحكام هذا الفصل في كل ما يتعلق بمنح الرخص من متطلبات وشروط وإجراءات و مواءمة تشريعاتها بما يتفق وأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 44

أحكام ختامية أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة أو اكثر للتظلمات برئاسة أمين عام الوزارة. ب- تتولى اللجنة النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية. ج- تنظم …

المادة 45

أ- يجوز تسوية منازعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها بينهما وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد القواعد فللمستثمر اختيار تطبيق أي من القواعد التالية:- 1- قانون التحكيم الأردني. 2- قواعد …

المادة 46

تطبق المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعات عقود الاستثمار القانون المتفق عليه بين الأطراف وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق تُطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص.

المادة 47

أ- يتم إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين. ب- تتم الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية …

المادة 48

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأمين عام الوزارة أو لأي من كبار موظفيها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 49

مع مراعاة المادة (50) من هذا القانون، لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 50

لا تسري أحكام هذا القانون على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المادة 51

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 52

أ-عند نفاذ أحكام هذا القانون يلغى قانون الاستثمار رقم (30) لسنة ٢٠١٤. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون الاستثمار إلى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا …

المادة 53

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون البيئة الاستثمارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية