التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 25من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7073
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 707316 تشرين الأول 2022

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من أجله وفقا لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام. ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة بكافة الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك:- 1- القيام بكافة التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وادارة ونقل ملكية أي أرض أو منشآت داخل حدود المنطقة وذلك بما يتفق واحكام هذا الفصل على ان لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الاراضي في المملكة. 2- كافة أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا الفصل والانظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه. 3- التعاقد مع الموظفين والعمال وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا الفصل. 4- التعاقد لإدارة العقارات الواقعة ضمن المنطقة. 5- أي حقوق ومزايا أخرى يمنحها هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه أو أي قانون آخر للمؤسسة المسجلة.

الإحالة

المادة 25 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية