الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 707316 تشرين الأول 2022
مع مراعاة المادة (43) من هذا القانون، تلتزم الجهة الرسمية بما يلي :-
أ- تحديد كافة متطلبات الرخصة ونشرها بشكل واضح يسهل الاطلاع عليها وتزويد الوزارة بنسخة عنها ولا يجوز فرض متطلبات أخرى خلافا لأحكام هذا القانون.
ب- تصنيف الرخص وتحديد متطلباتها وشروط كل منها بما فيها الرخص التي تمنح عند تقديم الطلب ويتم التدقيق عليها لاحقاً من الجهة الرسمية.
ج- تحديد المدة اللازمة لمنح الرخصة وإجراءاتها وفي حال عدم تحديد المدة يجب أن لا تزيد مدة منح الرخصة على (15) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية لمنح الرخصة.
د- اتخاذ قرارها بمنح الرخصة أو رفضها خلال المدة المحددة على أن يكون قرارها بالرفض مسببا.
هـ- تحديد مدة سريان الرخصة وفقا لتشريعاتها ويجوز أن تكون مدة سريانها سنة أو أكثر بناء على طلب صاحب العلاقة مع مراعاة استيفاء الرسوم المفروضة على ذلك.