التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها

المادة 47من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7073
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 707316 تشرين الأول 2022

أ- يتم إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين. ب- تتم الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، ويتم تنظيم المعارض للمنتجات الأردنية في الخارج أو المشاركة في معارض مقامة خارج المملكة وفقا لشروط يحددها وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية. ج- لوزير الصناعة والتجارة والتموين ان يعهد بصلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الى أي جهة .

الإحالة

المادة 47 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية