التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · السياسة العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين

المادة 3من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7073
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 707316 تشرين الأول 2022

الفصل الأول السياسة العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين تقوم السياسة العامة للاستثمار في المملكة على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال وترتكز على المبادئ التالية:- أ‌- المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة. ب‌- حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها. ج‌- التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا. د- تحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار ومشاريع البحث والتطوير. هـ- تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. و- رقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين. ز- تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وضمان حماية المستهلك. ح‌- حماية البيئة والتحول الى الاقتصاد الاخضر والسلامة والصحة العامة ومراعاة المعايير الاجتماعية .

الإحالة

المادة 3 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية