التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2519
نُشر
7 حزيران 2012
المواد
37
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2519)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المحكمة الدستورية ساري

رقم 15 لسنة 2012 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2519، نُشر في 7 حزيران 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201220152020اليوم
2022
2022بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معـدل لقانـون المحكمـة الدستوريـة رقم 22 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 قانون معـدل لقانـون المحكمـة الدستوريـة رقم 22 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية لسنة 20242024
تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية لسنة 20252025

مراجع أخرى (6)

الحكم رقم (3) لسنة (2017)
الحكم رقم (5) لسنة (2017) في الطعن رقم (3) لسنة (2017) صـادر عن المحكمة الدستورية
قرار تفسيري رقم 4 لسنة 20182018
قرار تفسيري رقم 7 لسنة 20182018
الحكم رقم 982 لسنة 20192019
الحكم رقم (3) لسنة (2023)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

>يسمى هذا القانون ( قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

>يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة:المحكمة الدستورية 0 الرئيس:رئيس المحكمة 0 العضو:الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة 0 الهيئة العامة:الهيئة العامة …

المادة 3

>أ- تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها 0 ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية …

المادة 4

> تختص المحكمة بما يلي :- أ?-الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة0 ب- تفسير نصوص الدستور 0

المادة 5

أ-1- يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك . 2- تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر …

المادة 6

يشترط فيمن يعين عضواً في المحكمة ما يلي : - أ- أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى. ب-أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر. ج-أن يكون من أي من الفئات التالية :- اولاً: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز أو الإدارية العليا . ثانياً: من أساتذة …

المادة 7

> على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يميناً هذا نصها :- " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

المادة 8

أ-على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضواً في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيساً أو …

المادة 9

أ- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من:- 1- مجلس الأعيان أو مجلس النواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن عدد ربع أعضاء المجلس المعني. 2- مجلس الوزراء. ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في …

المادة 10

>أ- يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون إلى رئيسي كل من الجهتين الأخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه 0 ب- تفصل …

المادة 11

أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى. ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او …

المادة 12

>أ-1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة إلى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار الإحالة إليها 0 2- لكل طرف في …

المادة 13

> للمحكمة أن تطلب أي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة 0

المادة 14

>تصدر المحكمة أحكامها مسببة بشأن الطعون المقدمة لديها وفق أحكام هذا القانون تدقيقاً أو في جلسة علنية وفق ما تراه مناسبـــاً 0

المادة 15

> أ- تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وملزماً لجميع السلطات والكافة 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذاً بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً …

المادة 16

> أ- ترسل المحكمة نسخاً من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها إلى كل من :- 1-رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون 0 2- رئيس المجلس القضائي 0 ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ …

المادة 17

>للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 18

>تكون مداولات المحكمة سرية 0

المادة 19

>تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الاقل ، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشروعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه ، وتصدر …

المادة 20

>أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعـلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعـات النافذة 0 ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة 0 ج- على الرغم مما ورد في اي قانون …

المادة 21

>على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو :- ?أ- بالوفاة 0 ?ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولهـا 0 ?ج- بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالات …

المادة 22

>إذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاء 0

المادة 23

>أ- لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة 0 ب- للهيئة العامة ، وبعد سماع أقوال …

المادة 24

لمـادة 24- يعتبر أي جرم واقع على العضو اثناء ممارسته لوظيفته او ما اجراه بسببها بمثابة جرم واقع على قاضٍ 0

المادة 25

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه إلى الملك 0 ?ب-الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفاً فيها 0 ?ج-وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في …

المادة 26

> أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم 0 ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات …

المادة 27

>أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-الاشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0 2-الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيهــــا 0 3-تمثيل المحكمة امام الجهات الرسمية والخاصة 0 4-أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة …

المادة 28

> يعين للمحكمة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية 0

المادة 29

>أ- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة 0 2-التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة 0 3-إدارة الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة …

المادة 30

>يكون للمحكمة جهاز إداري يتولى الوظائف الدائمة في المحكمة ويتم استخدام الموظفيــن وتعيينهم فيــها بمقتــضى احكام نظــام الخدمة المدنية 0

المادة 31

للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عدداً من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية 0

المادة 32

> يكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية 0

المادة 33

> تتمتع المحكمة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 0

المادة 34

> تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة 0

المادة 35

> تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

المادة 36

> يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية:- ?أ-أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة 0 ?ب- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية المقدم وفق أحكام هذا القانون من أحد أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم 0

المادة 37

> رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون المحكمة الدستورية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية