نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5161، ص 2519
- نُشر
- 7 حزيران 2012
- المواد
- 37
- آخر تعديل
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2519)
حياة القانون
قانون المحكمة الدستورية ساري
رقم 15 لسنة 2012 · 37 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2519، نُشر في 7 حزيران 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معـدل لقانـون المحكمـة الدستوريـة رقم 22 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 قانون معـدل لقانـون المحكمـة الدستوريـة رقم 22 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (2)
مراجع أخرى (6)
المواد 37
المادة 1
المادة 2
>يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة:المحكمة الدستورية 0 الرئيس:رئيس المحكمة 0 العضو:الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة 0 الهيئة العامة:الهيئة العامة …
المادة 3
>أ- تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها 0 ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية …
المادة 4
المادة 5
أ-1- يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك . 2- تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر …
المادة 6
يشترط فيمن يعين عضواً في المحكمة ما يلي : - أ- أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى. ب-أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر. ج-أن يكون من أي من الفئات التالية :- اولاً: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز أو الإدارية العليا . ثانياً: من أساتذة …
المادة 7
> على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يميناً هذا نصها :- " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".
المادة 8
أ-على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضواً في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيساً أو …
المادة 9
أ- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من:- 1- مجلس الأعيان أو مجلس النواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن عدد ربع أعضاء المجلس المعني. 2- مجلس الوزراء. ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في …
المادة 10
>أ- يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون إلى رئيسي كل من الجهتين الأخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه 0 ب- تفصل …
المادة 11
أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى. ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او …
المادة 12
>أ-1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة إلى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار الإحالة إليها 0 2- لكل طرف في …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
> أ- تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وملزماً لجميع السلطات والكافة 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذاً بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً …
المادة 16
> أ- ترسل المحكمة نسخاً من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها إلى كل من :- 1-رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون 0 2- رئيس المجلس القضائي 0 ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
>تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الاقل ، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشروعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه ، وتصدر …
المادة 20
>أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعـلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعـات النافذة 0 ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة 0 ج- على الرغم مما ورد في اي قانون …
المادة 21
>على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو :- ?أ- بالوفاة 0 ?ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولهـا 0 ?ج- بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالات …
المادة 22
المادة 23
>أ- لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة 0 ب- للهيئة العامة ، وبعد سماع أقوال …
المادة 24
المادة 25
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه إلى الملك 0 ?ب-الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفاً فيها 0 ?ج-وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في …
المادة 26
> أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم 0 ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات …
المادة 27
>أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-الاشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0 2-الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيهــــا 0 3-تمثيل المحكمة امام الجهات الرسمية والخاصة 0 4-أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة …
المادة 28
المادة 29
>أ- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة 0 2-التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة 0 3-إدارة الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
> يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية:- ?أ-أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة 0 ?ب- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية المقدم وفق أحكام هذا القانون من أحد أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم 0
المادة 37
اسأل مساعدك عن قانون المحكمة الدستورية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.