الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966
ثانياً - الاحالة على التقاعد
يقوم السكرتير بتقديم تواصي احالة الضباط على التقاعد الى لجنة الضباط المختصة في الحالات التالية:-
أ- اذا كان الضابط قد أكمل الحد الادنى للمدة المقبولة للتقاعد بموجب قانون التقاعد العسكري.
ب- عند تحقق عدم كفاءة وأهلية أي ضابط للخدمة.
ج- عند عجز الضابط عن القيام بواجبات وظيفته.
د- بلوغه السن المقرره حسب قانون التقاعد العسكري.
هـ-صدور حكم قطعي من المحاكم أو المجالس العسكرية ذات الاختصاص.
المادة 127 مكرر
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع المستند الى توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة إحالة الضابط على الاستيداع إذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد العسكري لا تتجاوز خمس سنوات وكانت هذه المدة تؤدي إلى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع.
ب- يعتبر الضابط المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع.
ج - لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
د- إذا أُحيل الضابط على الاستيداع فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي مع كامل العلاوة العائلية ونصف العلاوات الاخرى التي يتقاضاها وفق نظام علاوات الكادر والعلاوات الإضافية لضباط وأفراد القوات المسلحة ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتبه قبل إحالته على الاستيداع.
هـ- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع بموجب تعليمات يصدرها قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة.