الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966
ثالثاً - الاستغناء عن الخدمة والطرد
أ- يتم الاستغناء عن خدمة الضابط إذا كانت المدة المقبولة للتقاعد أقل من الحد الأدنى المبين في قانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي بقرار من لجنة الضباط بناء على توصية مدير شؤون الضباط في الحالات التالية:-
1-عدم كفاءة الضابط للقيام بواجباته.
2- مخالفة الضابط لتعليمات حسن السلوك والانضباط العسكري.
3- عدم الحاجة لخدمات الضابط.
ب- يطرد الضابط من الخدمة في الحالات التالية:-
1- صدور حكم قطعي بالطرد من المحكمة العسكرية المختصة.
2- صدور حكم قطعي من المحكمة العسكرية المختصة بحبسه لمدة تزيد على ثمانية عشر شهرا.
3- ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (135) من هذا القانون.