التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · أحكام متفرقة

المادة 135من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

أ- للضابط او المستخدم الذي صدر امر بتوقيفه في السجن او في مكان التوقيف في اية وحدة عسكرية الحق في ان يتقاضى (نصف ) راتبه مع نصف العلاوات وكامل علاوة غلاء المعيشة التى يستحقها طيلة مدة توقيفه الى ان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن فرض عقوبة الحبس او الطرد فيحق له ان يتقاضى كامل راتبه مع كامل العلاوات اعتبارا من تاريخ توقيفه. ب- اما اذا كانت التهمة الموقوف بسببها التزوير او السرقة او الاختلاس او سوء الائتمان او الرشوة او الخيانة او اعمال التجسس او اية جريمة اخرى مخلة بامن الدولة الداخلي او الخارجي سواء اكانت التهمة اصلية ام بالاشتراك فله الحق في ان يتقاضى (خمس ) راتبه و ( خمس ) علاواته مع كامل علاوة غلاء معيشة العائلة الى ان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن فرض عقوبة الحبس او الطرد فيحق له ان يتقاضى كامل راتبه مع كامل العلاوات اعتبارا من تاريخ توقيفه.

الإحالة

المادة 135 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية