الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966
يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه استخدام مدنيين من ذوي المهن التي تحتاجها القوات المسلحة كما يلي:
-
أ- موطفون بدرجات تعادل درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة وتكون خدماتهم خاضعة للتقاعد حسب قانون التقاعد
المدني.
ب- مستخدمون غير مصنفين (برواتب مقطوعة) ويعملون بموجب عقود وتطبق عليهم الشروط الواردة في قوانين العمل المعمول بها
في المملكة .
ج- مستخدمون غير مصنفين (برواتب مقطوعة) غير مرتبطين بأية عقود وتطبق عليهم الحالات الواردة في قوانين العمل المعمول
بها في المملكة.
د- يجوز تعيين مستخدمين غير اردنيين بعقود اذا تعذر وجود اردنيين تتوفر فيهم الكفاءة الفنية والاختصاص المطلوب.
هـ-المستخدمون بموجب الفقرة (أ و ب و جـ) من هذه المادة يخضعون لاحكام قانون العقوبات العسكري او اي قانون جزائي آخر
معمول به وكذلك جميع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة.