التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التعيين

المادة 14من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

لا تمنح رتبة ضابط الا لمن يتوفر فيه احد الشروط التالية:- أ‌- إذا تخرج من الكلية العسكرية أو جامعة مؤتة أو أي معهد عسكري أو فني آخر معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في القوات المسلحة الاردنية أو من أي كلية عسكرية أجنبية معترف بها. ب- اذا كان ذا مهنة فنية يحتاج الجيش الى خدماته. ج- اذا كان من الوكلاء حائز على الشروط التالية:- 1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر في الشروط المنصوص عليها في البنود 1-7 من الفقرة (ب) من المادة 13 من هذا القانون. 2- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3- ان يكون قد اجتاز فحص الترفيع المقرر لرتبة ملازم وفحص الاختصاص وانهى الدورة التاسيسية المقررة بنجاح. 4- ان لا يزيد تصنيفه الطبي عن الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجري له من قبل اللجنة الطبية قبل الترفيع. 5- ان يكون قد امضى في رتبة وكيل ثلاث سنوات على الاقل. 6- ان يكون عمره وقت الترفيع لا يزيد عن 35 سنة اذا كان مسلحاً و 39 سنة اذا كان ذا مهنة فنية. د- اذا كان وكيل اول وحائزاً على الشروط التالية:- 1-ان يكون ذا كفاءة وتتوفر في الشروط المنصوص عليها في البنود 1-7 من الفقرة (ب) من المادة 13 من هذا القانون. 2-ان يكون قد اجتاز فحص الترفيع المقرر لرتبة ملازم وفحص الاختصاص وانهى الدورة التاسيسية المقررة بنجاح. 3- ان يكون قد امضى في رتبة وكيل اول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4- ان لا يزيد عمره وقت الترفيع عن خمس واربعين سنة.

الإحالة

المادة 14 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية