التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الرتب والرواتب والعلاوات

المادة 16من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

الفصل الرابع الرتب والرواتب والعلاوات تكون الرتب العسكرية للضباط كالتالي:- ملازم ملازم اول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فريق فريق اول مشير فيما عدا فريق اول ومشير تضاف كلمة (طيار) الى اسم الرتبة بالنسبة للضباط الطيارين وكلمة (بحري) الى اسم الرتبة بالنسبة للضباط البحريين. ب- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يحدث في ملاك القوات المسلحة الاردنية درجات ذات صفة مدنية للرتب العسكرية من حيث الراتب والعلاوات وان يحول اليها الضباط من مختلف الصنوف ممن انهوا المدة المقررة للترفيع من رتبة ملازم فما فوق الى رتبة اعلى ، على ان يتم التحويل بموافقة الضابط ويقترن بالارادة الملكية السامية . جـ- تحدد احكام واجراءات التحويل بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوق وواجبات الضباط الذين يتم تحويلهم بما في ذلك شروط ترفيعهم - والعلاوات التي يستحقونها بانظمة يصدرها مجلس الوزراء وفي جميع الاحوال تسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالقوات المدنية التي حولوا اليها لاحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به

الإحالة

المادة 16 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية