التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التعيين

المادة 15من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه استخدام مدنيين من ذوي المهن التي تحتاجها القوات المسلحة كما يلي: - أ- موطفون بدرجات تعادل درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة وتكون خدماتهم خاضعة للتقاعد حسب قانون التقاعد المدني. ب- مستخدمون غير مصنفين (برواتب مقطوعة) ويعملون بموجب عقود وتطبق عليهم الشروط الواردة في قوانين العمل المعمول بها في المملكة . ج- مستخدمون غير مصنفين (برواتب مقطوعة) غير مرتبطين بأية عقود وتطبق عليهم الحالات الواردة في قوانين العمل المعمول بها في المملكة. د- يجوز تعيين مستخدمين غير اردنيين بعقود اذا تعذر وجود اردنيين تتوفر فيهم الكفاءة الفنية والاختصاص المطلوب. هـ-المستخدمون بموجب الفقرة (أ و ب و جـ) من هذه المادة يخضعون لاحكام قانون العقوبات العسكري او اي قانون جزائي آخر معمول به وكذلك جميع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة.

الإحالة

المادة 15 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية