التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف

المادة 2من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية. ب- القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي. ج- (قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة): الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة . د- مدير شؤون الضباط : الضابط المسؤول الذي يعنى بكافة شؤون الضباط . هـ- مدير الخدمات الطبية الملكية : هو الضابط الطبيب المعين للاشراف على ادارة الخدمات الطبية الملكية. و- الضابط : كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية ذكرا كان او انثى. ز- تلميذ عسكري : كل فرد انتخب للالتحاق بالكلية العسكرية أو جامعة مؤتة او اي معهد عسكري او فني آخر معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في القوات المسلحة. ح- الضابط الفني : هو الضابط الحائز على شهادة جامعية أو دبلوم او شهادة تخصص مهنية في مجال عمله معترف بها. ط- اللجنة الطبية: اية لجنة طبية عسكرية يعينها مدير الخدمات الطبية الملكية. ي- الطبيب : الطبيب العسكري. ك- المستخدم المدني : كل مستخدم في القوات المسلحة بصبغة مدنية براتب مقطوع أو بعقد. ل- المرشح : كل من يتم اختياره لتأهيله ضابطا وتكون رتبته أعلى من وكيل أول وأقل من ملازم.

الإحالة

المادة 2 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية