التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التعيين والنقل والوكالة والانابة والانتداب والاعارة

المادة 64من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

رابعاً - الاعارة أ- تتم إعارة الضابط للعمل لدى أي جهة داخل المملكة أو خارجها بقرار من قائد الجيش/رئيس هيئة الاركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط. ب- تكون مدة الإعارة سنة واحدة ويجوز عند الضرورة القصوى تمديدها لمدد مماثلة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يحدد قائد الجيش/رئيس هيئة الأركان المشتركة شروط الإعارة وكيفية تأدية عائدات التقاعد أو اشتراكات الضمان الاجتماعي عنها.

الإحالة

المادة 64 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية