التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الدورات

المادة 70من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

للجنة ان تتخذ قراراً بإنهاء بعثة الضابط في احدى الحالات التالية ويكون قرارها قطعيا:- أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحه اخلاقيه من اي من المحاكم النظامية او العسكرية سواء اكان ذلك في البلاد التي يدرس فيها او في المملكة. ب- اذا تسبب الضابط بقصد او غير قصد بالاساءة الى سمعة المملكة او القوات المسلحة الاردنية في البلد المرسل اليه. ج- اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قرارا بفصله لاي سبب مشروع. د- اذا تغيب عن الدراسة او قام بنشاط سياسي او انتمى لاحد الاحزاب وثبت ذلك بتقرير من الدوائر ذات العلاقة المختصة. هـ- اذا دلت النتائج على تقصيره او رسوبه وكان هذا التقصير او الرسوب ناتجاً عن اهمال منه وليس لاسباب قاهرة او صحية مثبته بتقرير طبي موقع من طبيبين على الأقل ومصدق من المراجع الرسمية المختصة. و- اية اسباب اخرى ترى اللجنة معها انهاء بعثة الضابط حرصا على مصلحة القوات المسلحة.

الإحالة

المادة 70 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية