التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الدورات

المادة 69من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

لقائد الجيش /رئيس هيئة الاركان او من ينيبه بناء على تنسيب لجنة انتخاب الضباط ان يقرر ايفاد اي ضابط لدورة تخصص تحتاج اليها القوات المسلحة الاردنية سواء على نفقة الجيش او على حساب المنح من أي جهة اخرى وفق الاسس التالية:- أ- ارساله للمدة التي تحتاجها الدورة للتخصص. ب- ان تكون الوحدة بحاجة فعلية الى ذلك التخصص. ج- ان يكون حائزا على المؤهلات المطلوبة للالتحاق في ذلك التخصص. د- ان يتعهد بأن يخدم في القوات المسلحة اربعة امثال مدة دورة التخصص وان ينظم على نفسه سنداً لدى الكاتب العدل موقعا من كفيل مليء لضمان تنفيذ شروط التعهد. هـ- على اللجنة ان تقرر الحالات التي يجب ان يؤخذ فيها تعهد على الضابط ويبلغ ذلك لمدير شؤون الضباط.

الإحالة

المادة 69 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية