التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 92من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

أ- الضابط من رتبة عقيد فما فوق يعطون الاجازات بموافقةقائد الجيش/ رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه. ب- الضباط من رتبة مقدم فما دون يعطون الاجازة من قبل قادة التشكيلات والاسلحة والخدمات اذا كان استعمالها داخل المملكة مع اعلام دائرة شؤون الضباط بذلك واذا كانت ستستعمل خارج المملكة فتعطى بموافقة قائد الجيش /رئيس هيئه الاركان المشتركة او من ينيبه.

الإحالة

المادة 92 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية