التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · انهاء خدمة الضباط

المادة 127من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

ثانياً - الاحالة على التقاعد يقوم السكرتير بتقديم تواصي احالة الضباط على التقاعد الى لجنة الضباط المختصة في الحالات التالية:- أ- اذا كان الضابط قد أكمل الحد الادنى للمدة المقبولة للتقاعد بموجب قانون التقاعد العسكري. ب- عند تحقق عدم كفاءة وأهلية أي ضابط للخدمة. ج- عند عجز الضابط عن القيام بواجبات وظيفته. د- بلوغه السن المقرره حسب قانون التقاعد العسكري. هـ-صدور حكم قطعي من المحاكم أو المجالس العسكرية ذات الاختصاص. المادة 127 مكرر أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع المستند الى توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة إحالة الضابط على الاستيداع إذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد العسكري لا تتجاوز خمس سنوات وكانت هذه المدة تؤدي إلى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع. ‌ب- يعتبر الضابط المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع. ‌ج - لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع. ‌د- إذا أُحيل الضابط على الاستيداع فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي مع كامل العلاوة العائلية ونصف العلاوات الاخرى التي يتقاضاها وفق نظام علاوات الكادر والعلاوات الإضافية لضباط وأفراد القوات المسلحة ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتبه قبل إحالته على الاستيداع. هـ- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع بموجب تعليمات يصدرها قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة.

الإحالة

المادة 127 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية