التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التعيين

المادة 13من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

الفصل الثالث التعيين أ- يعين الضباط بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس هيئة الاركان وموافقة وزير الدفاع وذلك بالاستناد لقرارات لجنة الضباط المعنية بالتجنيد . ب- يشترط فيمن يعين ضابطا في القوات المسلحة ما يلي :- 1- ان يكون اردني الجنسية 2- أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي يجند فيها. 3- ان يكون ذا لياقة شخصية أن يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته وأن يجتاز فحصا طبيا شاملا وفقا لنظام اللجان الطبية العسكرية . 4- أن لا يقل طول الضابط عن (165) سنتمترا للذكور، وعن (155) سنتمترا للإناث، ويجوز لمدير شؤون الضباط تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة. 5- ان يكون حسن السلوك والسمعة متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى تمس الاخلاق العامة. 6- ان يكون غير منتم لاي حزب سياسي. 7- ان لا يكون قد تم الاستغناء عن خدماته او طرده من الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب. 8- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها في وزارة التربية و التعليم. 9- يجوز منح رتبة ضابط لغير الاردنيين بتنسيب من رئيس هيئة الاركان او من ينيبه بموجب عقود لمن تحتاج القوات المسلحة الى خدماته بعقود خاصة مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة،يجوز تعيين ضباط تحتاج القوات المسلحة الى خدماتهم بموجب عقود محددة المدة بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة.

الإحالة

المادة 13 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية