التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الدورات

المادة 68من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

ثانياً - دورات التخصيص للضباط أ-تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة لانتخاب الضباط لدورات التخصص برئاسة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتدريب وعضوية كل من :- 1-مدير شؤون الضباط . 2- مدير شؤون الأفراد. 3-مدير التدريب العسكري . 4- قائد التشكيل أو السلاح أو المديرية المختصة. ب- يتولى أحد الضباط من مديرية التدريب العسكري أعمال السكرتارية للجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة لانتخاب التلاميذ للبعثات الدراسية برئاسة مساعد رئيس هيئة الأركان للإدارة والقوى البشرية وعضوية كل من:- 1- مدير شؤون الضباط. 2- مدير شؤون الأفراد. 3- مدير التدريب العسكري . د- يتولى أحد الضباط من مديرية شؤون الضباط أعمال السكرتارية للجنة المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 68 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية