التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3423
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000

أ-لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل البضائع التي يتم ادخالها من قبل المؤسسة المسجلة الى المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة البضائع المصدرة او المعاد تصديرها . ب-لمقاصد قانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل الخدمات التي يتم بيعها الى المؤسسة المسجلة في المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة الخدمات المصدرة . ج-يسمح بانتقال البضائع مدفوعة الرسوم والضرائب دون قيود من المنطقة الجمركية الى المنطقة ، ولا تعتبر البضائع في هذه الحالة مصدرة او معاد تصديرها لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات . د-على الرغم من أي نص اخر ورد في هذا القانون تعامل البضائع المصنعة في المنطقة التي يتم اخراجها من المنطقة الى المنطقة الجمركية معاملة المنتجات ذات المنشأ الاردني على ان تتوافر فيها قواعد المنشأ الاردني المعمول بها في المنطقة الجمركية . هـ-يعامل المسافرون المتجهون الى المنطقة الجمركية عبر المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية معاملة المسافر المقرر في قانون الجمارك النافذ المفعول . و-تقوم المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية بمهامها وتمارس صلاحياتهـــــا وفقا لاحكام قانون الجمارك النافذ المفعول وهذا القانون كل حسب اختصاصه .

الإحالة

المادة 27 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية