التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3423
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000

المادة37 مكرر- يعفى من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) ومن الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (37) من هذا القانون ، حسب مقتضى الحال ، ما يلي :- .أ-مشتريــــات ومستوردات جلالة الملك المعظم من السلع والخدمات . .ب-السلع والخدمات المبينة ادناه ، حسبما تقتضي الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية شريطة المعاملة بالمثل :- 1-السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص . 2-السلع والخدمات التي يشتريها من المنطقة اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة ان يكونوا غير اردنيين وغير فخريين . 3-السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الاردنيين الذي يتمتعون بالصفة الدبلوماسية . ج-يتم اعفاء السلع والخدمات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وتحديد كمياتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من وزير الخا

الإحالة

المادة 37 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية