التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3423
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000

أ- على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون ، تفرض ضريبة مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المنطقة على النحو التالي:- 1- ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع سلع وخدمات يتم تحديدها بموجب نظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة على ان يتضمن هذا النظام الاحكام والاجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها. 2- ضريبة على مبيعات السلع المحلية منشأ المنطقة من المنطقة الى المنطقة الجمركية وفق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به على ان يبرز للمركز الجمركي ما يؤكد دفع الضريبة وذلك دون الخضوع لاجراءات تنظيم بيان جمركي في المنطقة الجمركية ما لم تكن من السلع المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون . 3- ضريبة على مبيعات الخدمات من المنطقة الى باقي مناطق المملكة او الى خارجها وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول. ب- يستوفي بائع السلعة او الخدمة الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوردها للسلطة. ج- يفرض مجلس الوزراء ضريبة خاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية. د- لمقاصد هذه المادة تمارس السلطة صلاحيات دائرة الضريبة العامة على المبيعات كما يمارس الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، صلاحيات الوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.

الإحالة

المادة 37 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية