التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3423
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000

أ- يمارس الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للسلطة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في السلطة. 3- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها السلطة مع الغير والتي يفوضه المجلس بها. 4- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 5- اعداد التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية. 6- أي صلاحيات اخرى مخولة اليه بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لهذا القانون او التي يفوضه بها المجلس خطيا. 7- صلاحيات وزير النقل بموجب قانون مؤسسة الموانىء او أي تشريع آخر نافذ المفعول ذي علاقة بقطاع النقل داخل المنطقة باستثناء ما يتعلق بالنقل البحري دون خدماته. 8- صلاحيات المحافظ في محافظة العقبة بموجب التشريعات النافذة المفعول اذا لم يعين وزير الداخلية وبموافقة من رئيس الوزراء محافظا لها حيث يتم في حالة تعيينه وضع مذكرة تفاهم بين الوزير ورئيس مجلس المفوضين يقرها رئيس الوزراء ويراعيها المحافظ في قيامه بمهامه بمقتضى التشريعات المعمول بها. واذا نشأ خلاف بين الطرفين في تطبيق المذكرة يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه. ب- يمثل الرئيس السلطة لدى الغير. ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او أي عضو في المجلس او أي موظف في السلطة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 18 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية