التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3423
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000

شؤون السلطة المالية تتكون موارد السلطة المالية مما يلي:- أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة. ب- أي رسوم أو ضرائب أو عوائد تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ج- أي بدل تتقاضاه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير . د- الغرامات والتعويضات المدنية المتأتية من تطبيق العقوبات على مخالفة أي من احكام هذا القانون والقوانين المعمول بها في المنطقة بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون. هـ- القروض التي تحصل عليها. و- المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان مصدرها غير اردني. ز- المبالغ المتأتية للسلطة من التصرف بموجوداتها وفق الاصول القانونية المقررة. ح- أي مورد من أي مصدر آخر يقبله المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 19 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية