الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000
المادة37 مكرر-
يعفى من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) ومن الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (37) من هذا القانون ،
حسب مقتضى الحال ، ما يلي :-
.أ-مشتريــــات ومستوردات جلالة الملك المعظم من السلع والخدمات .
.ب-السلع والخدمات المبينة ادناه ، حسبما تقتضي الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية شريطة المعاملة بالمثل :-
1-السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص .
2-السلع والخدمات التي يشتريها من المنطقة اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة ان يكونوا غير اردنيين وغير فخريين .
3-السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الاردنيين الذي يتمتعون بالصفة الدبلوماسية .
ج-يتم اعفاء السلع والخدمات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وتحديد كمياتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من وزير الخا