الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000
أ-لمقاصد تنفيذ هذا القانون ، يعتبر من رجال الضابطة العدلية الرئيس او أي من اعضاء المجلس او الموظف المفوض من أي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة عن البضائع
المحظور دخولها اليها او انتاجها او تخزينها فيها ويجوز له لهذه الغاية دخول أي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الاشخاص والبضائع والسفن والتحفظ على أي منها ويشمل هذا الحق اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية البيئة .
ب-1-علــى الرغـــم مما ورد في هذا القانون وفي أي تشريع اخر ، يكون للرئيس واعضاء المجلس ولموظفي السلطة الحق في ضبط أي مخالفات ترتكب في الاقليم خلافـا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول ، واحالة المخالفات الى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة .
2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة ما يلي :-
- مخالفات التعدي على الاثار والمواقع الاثرية في الاقليم اذ يتوجب ضبط هذه المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وفقا لقانون الاثار المعمول به .
- المخالفـات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به.