التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3423
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000

المادة54 مكرر (اولا) مع مراعاة احكام المادتين (54) و (54 مكرر (ثانياً) ) من هذا القانون ودون الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول في المنطقة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة . المادة54 مكرر (ثانيا) أ- دون الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع اخر ، يعاقب بالعقوبات المبينة ادناه كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول في المنطقة والتي تتعلق بمياه البحر او البيئة مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة :- 1-بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من لوث مياه البحر او الحق ضررا بالبيئة بأي طريقة كانت وبأي مادة من غير المواد المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة ، او خالف اياً من الاحكام او الاجراءات او الشروط المنصوص عليها في الانظمــــة الصادرة بمقتضى هذا القانون المتعلقة بحماية البيئة . 2-بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من لوث البحر بصورة جسيمة او ألحق ضررا جسيما بالبيئة عن طريق طرح أي مواد فيها ذات آثار جسيمة على البيئة والتي يتعذر ازالتها ، او التي على الرغم من ازالتهـا تؤثر سلبا على السير الطبيعي للنظم البيئية ، او التي تعيق سلامة واستقرار هذه النظم واستخداماتها بأي شكل ، وتحدد هذه المواد وكمياتها وآثارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يراعى فيه ما هو متبع دوليا بهذا الشأن . ب- يتوجب على من يرتكب اياً من المخالفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ازالة اسبابها خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حال تخلفه عن القيام بذلك تتولى السلطة ازالتها على نفقته مضافا اليها (15%) من قيمتها وذلك بدل نفقات ادارية وتغريمه بمبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة اسباب المخالفة بعد المدة التي تحددها المحكمة لذلك ووضع مصدر المخالفة تحت الحجز لحين دفع جميع المبالغ المترتبة على المسؤول . المادة54 مكرر (ثالثا) أ- تفرض بقرار من المفوض المختص او من يفوضه الغرامات التي لا يتجاوز مقدارها الف دينار . ب-يبلغ المخالف او من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي او بالبريد المسجل وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه او رفض التوقيع على اشعار التبليغ . المادة54 مكرر( رابعا) أ- يجوز الاعتراض لدى الرئيس أو من يفوضه على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة (54 مكرر (ثالثا)) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وللرئيس ولاسبـــاب مـــبررة المصادقة على اقرار التغريم او تخفيضه او الغائه . ب- يكون قرار الرئيس الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا تجاوزت الغرامة الف دينار . المادة54 مكرر (خامسا) أ- للرئيس او للمفوض المختص ، ولاسباب مبررة ، عقد تسوية صلحية في القضايا الجمركية التي ينص عليها النظام الصادر بمقتضى المادة (29) من هذا القانون سواء قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وتتم التسوية مع الجهة المخالفة وفقاً لاحكام وشروط عقد المصالحة على ان يبين فيه جميع مبالغ التعويضات والنفقات التي يتحملها المخالف ولا يجوز ان تتم التسوية بأقل من نصف الحد الادنى المنصوص عليه في هذا القانون . ب-يصدر الرئيس او من يفوضه دليلا بالتسويات الصلحية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية . ج- تسقط الدعوى الجمركية عند اجراء المصالحة عليها .

الإحالة

المادة 54 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية