التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3423
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000

أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بمايلي:- 1- الاخلال باي من احكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او الكفالات والتعهدات التي تطلبها السلطة على أي بضائع او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون. 2- قطع الرصاص الجمركي او نزع الاختام او الازرار الجمركية عن البضائع المرسلة بالنقل بالعبور او المعدة للاخراج او اعادة التصدير. 3- عدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيود والسجلات الملزمة بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 4- عدم تقيد المخلصين الجمركيين بالانظمة التي تحدد واجباتهم. 5- مخالفة أي شخص احكام النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون او عدم تقيده باي التزام مفروض بموجبه. ب- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (10000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بمايلي:- 1- تفريغ البضائع على أي وسيلة نقل او حملها بصـــورة مغايرة للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، او رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها من السلطة او في الحالات الطارئة دون اعلام اقرب مركز جمركي بذلك ، او مغادرة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفأ او للحرم الجمركي دون ترخيص من السلطة. 2- نقل او حيازة البضائع بصورة مخالفة لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 3- ادخال او اخراج او حيازة او نقل أي بضائع محظورة او ممنوع استيرادها او المقيدة دون تقديم اثباتات تؤيد بصورة نظامية او عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاي غاية كانت. 4- اعاقة أي من موظفي السلطة من القيام بواجباته وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف. 5- تغيير ممر العبور المحدد من قبل السلطة او عدم اتباع الطرق او الاجراءات المحددة في ادخال البضائع الى المنطقة و اخراجها منها. 6- التصرف في البضائع المدخلة الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت او وفق وضع العبور وذلك خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك ، او استخدامها في غير الاماكن المخصصة لها او لغير غايات استيرادها او في غير الغايات المخصصة لها او نقل المسافرين او البضائع داخل المنطقة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة. 7- تقديم تصريح او بيان او وثائق كاذبة او مزورة او وضع علامات كاذبة بقصد استيراد او تصدير بضائع محظورة او ممنوعة او مقيدة او خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك. 8- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات غير مخصصة لاحتواء مثل هذه البضائع او تجاوز المراكز الجمركية بالبضائع دون التصريح عنها. 9- عدم وجود بيان حمولة اصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة او عدم التصريح عند الادخال او الاخراج عن البضائع الواردة او الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون. 10- تفريغ البضائع او تحميلها دون اذن مسبق من السلطة او تفريغها او تحميلها من غير المواقع المحددة لذلك من قبل السلطة او في مواقــــع غير مراكز الدخول والخروج المحددة من دائرة الجمارك. 11- الزيادة او النقص او التبديل في عدد الطرود او في محتوياتها والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال او النقص او الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه ، وسواء في عـــدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة. ج- بالاضافة الى ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، تستوفى الغرامات التالية في الحالات المبينة ادناه مع مصادرة البضائع موضوع المخالفة:- 1- من ثلاثة امثال القيمة الى ستة امثال القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المحظورة او الممنوعة. 2- من مثلي القيمة الى ثلاثة امثال القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المقيدة. 3- من مثل القيمة الى مثلي القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من غير البضائع المحظورة او الممنوعة او المقيدة.

الإحالة

المادة 54 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية