التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1805
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 180516 أيار 2021

يتضمن قانون الموازنة العامة ما يلي:- أ- خطاب الموازنة العامة، والذي يشمل وصفا موجزا لتطورات الاقتصاد الوطني وتوقعات ابرز المؤشرات الاقتصادية، وخلاصة الإطار المالي متوسط المدى، وشرحا مختصرا لبرامج الحكومة المقترحة وأهدافها، ونتائجها المستهدفة، ومدى انسجامها مع الأهداف والأولويات الوطنية. ب- أحكاما تكفل تنفيذ قانون الموازنة العامة بالشكل الأمثل. ج- خلاصة لكل فصل من فصول الموازنة تتضمن:- 1- الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية والأولويات التي يسعى الفصل لتحقيقها خلال المدى المتوسط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تحقق ذلك. 2- مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لغايات المتابعة والتقييم. د- خلاصة الموازنة متضمنة الإيرادات والنفقات وموازنة التمويل لسنة الموازنة. هـ- إجمالي الإيرادات المقدرة لسنة الموازنة موزعة حسب فصول الإيرادات. و- إجمالي المخصصات التي رصدت للفصول لسنة الموازنة حسب الفصول. ز- البيانات الفعلية للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة بسنتين، وإعادة تقديرات الموازنة للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة، وتقديرات لسنة الموازنة ولسنتين تأشيريتين تاليتين وعلى ان تشمل هذه البيانات:- 1- الإيرادات وفقاً للتصنيف الاقتصادي وأي تصنيفات أخرى. 2- النفقات الجارية والرأسمالية وفقاً للتصنيفات الوظيفية والاقتصادية والتنظيمية وأي تصنيفات أخرى. 3- خلاصة للموازنة. 4- المنح والقروض وأوجه إنفاقها. ح- توزيع النفقات الرأسمالية حسب المحافظات. ط- تفاصيل وآجال الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي. ي- تقديرات النفقات الضريبية. ك- المخصصات المقدرة للمرأة والطفل موزعة حسب الفصول.

الإحالة

المادة 12 من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية