التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1805
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 180516 أيار 2021

أ- على الفصول كافة إتباع الإجراءات والمعايير الصادرة عن الوزارة والدائرة لتنفيذ الموازنة، واستخدام الأنظمة المالية المحوسبة التي تسهل ذلك. ب- تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ الموازنة ومراقبتها وإعداد التقارير المتعلقة بها على ان تتضمن هذه التقارير بيانات عن النفقات الطارئة إن وجدت. ج- تقوم الفصول بتزويد الوزارة والدائرة بالوثائق والسجلات المالية المتعلقة بتنفيذ الموازنة. د - تكون الفصول مسؤولة عن الصرف وفقا للأوامر المالية العامة او الخاصة وتحصيل الإيرادات حسب التشريعات النافذة. هـ- تقوم الدائرة شهرياً بالمصادقة على الحوالات المالية للدوائر وفقاً للأولويات وخطة التدفقات النقدية التي تعدها الوزارة. و- تحدد الوزارة شهرياً سقوفاً نقدية للنفقات الجارية والرأسمالية لكل دائرة حكومية بناء على السيولة المتوفرة والأولويات الحكومية. ز- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة . ح- لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في قانون الموازنة العامة إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير العام في العطاءات التي تكون مدة تنفيذها أكثر من سنة واحدة.

الإحالة

المادة 17 من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية