التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1805
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 180516 أيار 2021

أ- ينظم قانون الموازنة العامة احكام نقل المخصصات. ب- لا يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية إلا بقانون. ج- لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة (تعويضات العاملين) في النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد ( علاوة العمل الإضافي) و( علاوة النقل) و(بدل التنقلات) و( علاوة الميدان) و( مكافآت الموظفين) حيث لا يجوز نقل المخصصات إلى هذه المواد ويجوز النقل منها وفيما بينها. د- لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة (تعويضات العاملين) في النفقات الرأسمالية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها.

الإحالة

المادة 18 من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية