الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 180516 أيار 2021
أ- ينظم قانون الموازنة العامة احكام نقل المخصصات.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية إلا بقانون.
ج- لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة (تعويضات العاملين) في النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد ( علاوة العمل الإضافي) و( علاوة النقل) و(بدل التنقلات) و( علاوة الميدان) و( مكافآت الموظفين) حيث لا يجوز نقل المخصصات إلى هذه المواد ويجوز النقل منها وفيما بينها.
د- لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة (تعويضات العاملين) في النفقات الرأسمالية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها.