التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1805
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 180516 أيار 2021

أ- تتولى الدائرة المهام التالية:- 1.إعداد بيان مفصل بالعمليات والإجراءات اللازمة لإعداد وإقرار قانون الموازنة العامة والجهة المسؤولة عن تنفيذها والوقت المحدد لذلك وفقا لجدول زمني تعده الدائرة. 2- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على محافظات المملكة جميعها. 3- إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وتقديمه إلى مجلس الوزراء. 4- إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة. 5- تحديد سقوف موازنات المحافظات وتزويد المحافظات بها لتقوم بإعداد وإقرار مشاريع موازناتها وفقا لهذه السقوف، لإدراجها في موازنة الفصول حسب الاختصاص ضمن قانون الموازنة العامة وفقا لإجراءات إعداد الموازنة العامة. 6- متابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة للفصول والتأكد من تحقيقها للنتائج المستهدفة. 7- إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها. 8- تقديم المشورة للفصول في الأمور المالية وأي أمور أخرى ذات علاقة بمهام الدائرة. 9- تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بالوحدات الحكومية كافة لمجلس الوزراء قبل المصادقة عليها. 10- التنسيق مع الفصول للرد على توصيات مجلسي النواب والأعيان حول مشروع قانون الموازنة العامة. ب- للدائرة في سبيل تحقيق مهامها القيام بما يلي:- 1- دراسة طلبات التخصيص المالية التي تتقدم بها الفصول والتوصية بخفضها أو زيادتها بهدف التثبت من انسجامها مع السياسات العامة للدولة والإطار المالي متوسط المدى. 2- طلب المعلومات والبيانات اللازمة من الفصول كافة فيما يتعلق بالأهداف والبرامج والمشاريع والأنشطة وتمويلها. 3- حذف الازدواج غير الضروري في البرامج والتمويل بين الفصول. 4- مراجعة البرامج والمشاريع والأنشطة التي تتطلب مخصصات بهدف التأكد من اولوياتها وجدواها وعلاقتها ببعضها البعض. 5- إصدار تقارير دورية عن متابعة وتقييم مؤشرات أداء الفصول، ورصد مستوى التقدم في إنجاز أهدافها. 6- الاطلاع على الوثائق والمراسلات والقيود كافة لأي فصل وذلك لغايات إعداد موازنته وتنفيذها. 7- الاطلاع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات وأي مؤسسات حكومية أخرى وإبداء الرأي بشأنها. 8- التخطيط لحملات تواصل وتوعية تستهدف المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذها لتوفير معلومات عن الموازنة التي تم إقرارها.

الإحالة

المادة 7 من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية