التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1805
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 180516 أيار 2021

لغايات إعداد الموازنة العامة وتنفيذها تتولى الوزارة المهام التالية:- أ- رسم السياسة المالية للدولة بما ينسجم مع تطورات الاقتصاد الكلي وأدائه المتوقع. ب- إعداد الإطار المالي متوسط المدى بالتعاون مع الدائرة ورفعه إلى مجلس الوزراء. ج- إعداد استراتيجية الدين العام وتوقعاته المستقبلية. د- المساهمة في تنفيذ الموازنة العامة بالتعاون مع الدائرة. هـ- إعداد التقارير المالية وتقديمها.

الإحالة

المادة 6 من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية