التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1805
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 180516 أيار 2021

أ- على الدوائر الحكومية التي تقوم باستيفاء أي من واردات الدولة توريدها لحساب الخزينة العام فوراً ودون تأخير تحت طائلة المسؤولية. ب- على الوحدة الحكومية توريد جميع ما تقبضه من واردات لحساب الواردات الخاص بها ضمن حساب الخزينة الموحد، وإذا كانت الوحدة الحكومية تحصل الواردات لصالح الخزينة العامة فعليها توريدها لحساب الخزينة العام. ج- لا يخصص أي جزء من أموال الخزينة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون. د- تكون الوزارة مسؤولة عن حساب الخزينة العام بما في ذلك تأمين الدوائر الحكومية بالسيولة اللازمة من هذا الحساب. هـ- تكون الوزارة مسؤولة عن إعداد الحسابات الختامية وتوفير الشفافية والمساءلة الكاملة للعمليات المتعلقة بقبض إيرادات الموازنة وصرف نفقاتها.

الإحالة

المادة 19 من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية