التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1805
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 180516 أيار 2021

أ- تكون الفصول مسؤولة عن متابعة التزاماتها وتزويد الوزارة بالتقارير اللازمة لذلك وتنظيم السجلات المحاسبية المتعلقة بإيراداتها ونفقاتها والتحقق منها وفقاً للنظام المالي ونظام الرقابة الداخلية وسائر التشريعات النافذة. ب- يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها الأساس المحاسبي والمبادئ الأساسية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ج- للوزير ان يقرر الأنظمة المالية المحوسبة الواجب استخدامها في الفصول. د- يتوجب على الوحدات الحكومية توريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العام، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالفوائض المالية أو اقتطاع أي مخصصات منها او تحويلها إلى مخصصات أو فوائض مدورة، وذلك وفقاً لقانون الفوائض المالية النافذ. هـ- يصدر الوزير قبل انتهاء السنة المالية تعميما للفصول بإغلاق عمليات الصرف للبدء بتحضير الحسابات الختامية.

الإحالة

المادة 20 من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية