الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 180516 أيار 2021
أ- تتولى الدائرة المهام التالية:-
1.إعداد بيان مفصل بالعمليات والإجراءات اللازمة لإعداد وإقرار قانون الموازنة العامة والجهة المسؤولة عن تنفيذها والوقت المحدد لذلك وفقا لجدول زمني تعده الدائرة.
2- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على محافظات المملكة جميعها.
3- إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وتقديمه إلى مجلس الوزراء.
4- إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
5- تحديد سقوف موازنات المحافظات وتزويد المحافظات بها لتقوم بإعداد وإقرار مشاريع موازناتها وفقا لهذه السقوف، لإدراجها في موازنة الفصول حسب الاختصاص ضمن قانون الموازنة العامة وفقا لإجراءات إعداد الموازنة العامة.
6- متابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة للفصول والتأكد من تحقيقها للنتائج المستهدفة.
7- إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها.
8- تقديم المشورة للفصول في الأمور المالية وأي أمور أخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.
9- تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بالوحدات الحكومية كافة لمجلس الوزراء قبل المصادقة عليها.
10- التنسيق مع الفصول للرد على توصيات مجلسي النواب والأعيان حول مشروع قانون الموازنة العامة.
ب- للدائرة في سبيل تحقيق مهامها القيام بما يلي:-
1- دراسة طلبات التخصيص المالية التي تتقدم بها الفصول والتوصية بخفضها أو زيادتها بهدف التثبت من انسجامها مع السياسات العامة للدولة والإطار المالي متوسط المدى.
2- طلب المعلومات والبيانات اللازمة من الفصول كافة فيما يتعلق بالأهداف والبرامج والمشاريع والأنشطة وتمويلها.
3- حذف الازدواج غير الضروري في البرامج والتمويل بين الفصول.
4- مراجعة البرامج والمشاريع والأنشطة التي تتطلب مخصصات بهدف التأكد من اولوياتها وجدواها وعلاقتها ببعضها البعض.
5- إصدار تقارير دورية عن متابعة وتقييم مؤشرات أداء
الفصول، ورصد مستوى التقدم في إنجاز أهدافها.
6- الاطلاع على الوثائق والمراسلات والقيود كافة لأي فصل وذلك لغايات إعداد موازنته وتنفيذها.
7- الاطلاع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات وأي مؤسسات حكومية أخرى وإبداء الرأي بشأنها.
8- التخطيط لحملات تواصل وتوعية تستهدف المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذها لتوفير معلومات عن الموازنة التي تم إقرارها.