نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5846، ص 1071
- نُشر
- 28 شباط 2023
- المواد
- 32
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5846، ص 1071)
حياة القانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 ساري
رقم 3 لسنة 2023 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5846، ص 1071، نُشر في 28 شباط 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
الباب الاول / الدوائر الحكومية تقدر الإيرادات والنفقات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2023 بما يلي: - أ- الايرادات العامة 9,569,000,000 دينار 1- الايرادات المحلية 8,767,000,000 دينار 2 - المنح الخارجية 802,000,000 دينار ب- النفقات …
المادة 3
تقـدر مصـادر التمويل بمبلـــغ (8,776,209,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات محلية بالدولار وتسديد اقساط قروض محلية بالدولار وسلف وزارة المالية لسلطة المياه …
المادة 4
- أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو …
المادة 5
أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات اجتماعية) البند (17- إغاثة النازحين) …
المادة 6
المادة 7
على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع آخر يتولى صلاحيــات رئيس الوزراء ومجلــس الوزراء ووزيــر الماليـة فيما يتعلق بالأحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل (0201- مجلس الأمة) كل من :- أ- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس …
المادة 8
أ - لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية. ب - لا يجوز استخدام مخصصات …
المادة 9
المادة 10
الباب الثاني/ الوحدات الحكومية المادة 10- يقدر مجموع إيـرادات الوحـدات الحكوميـة للسنة المالية 2023 بمبلغ (671,422,000) دينار وذلك على النحو التالي :- أ-إيرادات بيع السلع والخدمات 421,358,000 دينار. ب- إيرادات دخل المُلكية 75,969,000 …
المادة 11
المادة 12
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2023 للوحدات الحكوميـة التي تظهـر موازناتها عجـزا بمبلغ (870,162,000) دينار. ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2023 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (74,925,000) …
المادة 13
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 بمبلغ (1,745,255,000) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 بمبلغ (1,745,255,000) دينار منها مبلغ (34,500,000) دينار يمثل …
المادة 14
المادة 15
أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة. ب- إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية او دائرة أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:- أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا. ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف. ب- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في هذا القانون. ج- لا …
المادة 22
أ- لا يجـــوز نقــل المخصـصــات من فصـل إلى فصل آخـــر إلا بقانــون. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة النقل من مخصصات المشاريع الرأسمالية للدوائر …
المادة 23
أ- يجــوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية إلى مــواد النفقات الرأسمالية في الفصل ذاته بموافقة وزيـر المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- يجوز النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية …
المادة 24
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام الخدمة …
المادة 25
على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الدوائر والوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها على ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الدوائر والوحدات الحكومية …
المادة 26
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم …
المادة 27
تخصص القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.