التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي ( بي . في ) رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5847، ص 1177
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5847ص 11771 آذار 2023

يسمى هذا القانون ( قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي ( بي . في) لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي ( بي . في ) رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5847، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية