نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 4 لسنة 1937
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 560، ص 329
- نُشر
- 1 أيار 1937
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 4 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 329)
المواد 2
المادة 1
المادة الأولى - يسمى هذا القانون ( قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 4 لسنة 1937 - 1938 ) المالية ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية - اجيز انفاق ثمانية الاف وتسعمائة وخمسة جنيهات فلسطينية على الاغراض المعينة في الجدول التالي: لف الفصل المادة جهة التخصيص 600 18-آ 23 خمسة ميكانيكيين بمرتب عشرة جنيهات في الشهر لكل منهم 516 66-آ علاوات مهنة لاربع ميكانيكيين …
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.