التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 4 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 329
نُشر
1 أيار 1937
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 4 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة الأولى - يسمى هذا القانون ( قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 4 لسنة 1937 - 1938 ) المالية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - اجيز انفاق ثمانية الاف وتسعمائة وخمسة جنيهات فلسطينية على الاغراض المعينة في الجدول التالي: لف الفصل المادة جهة التخصيص 600 18-آ 23 خمسة ميكانيكيين بمرتب عشرة جنيهات في الشهر لكل منهم 516 66-آ علاوات مهنة لاربع ميكانيكيين …

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص الموقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية