الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 10516 شباط 1954
الفصل الثالث
التجنس
المادة (12)
لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس
بالجنسية الاردنية:
1- ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه.
2- أن لا يكون محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.
3- أن ينوي الاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية.
4- أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة.
5- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
6- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
7- ان تكون له وسيله مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم.