نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1171، ص 105
- نُشر
- 16 شباط 1954
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الجنسية الاردنية ساري
رقم 6 لسنة 1954 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1171، ص 105، نُشر في 16 شباط 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم 9 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 8
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم 9 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم 18 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية رقم 22 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية رقم 18 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية رقم 7 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية رقم 3 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية رقم 50 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية رقم 21 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 7
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (5)
لم يُجمع بعد 22
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 22 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (22)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (اردني) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى احكام هذا القانون. تعني كلمة (اجنبي) كل شخص غير اردني. تعني كلمة (عربي) …
المادة 3
المادة ( 3 ) يعتبر اردني الجنسية:- 1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم (6) لسنة 1954 وهذا القانون. 2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ …
المادة 4
يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي. وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة (8) 1- للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي:- أ- اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية. ب-اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة (12) لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية: 1- ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ …
المادة 13
1- لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون. 2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الاقامة اربع سنوات اذا كان مقدم الطلب عربياً او كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول …
المادة 14
يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس اردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولى المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء او أن يكون عضوا في مجلس الامة الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل على اكتسابه …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظا بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام هذا القانون. ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب جنسية اخرى ، …
المادة 18
المادة (18) 1- اذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الأردني وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته. 2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان …
المادة 19
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لاي شخص:- 1- إذا أتى او حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها. 2- اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس. وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية.
المادة 20
المادة 21
لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل:- 1- شهادات التجنس. 2- بيانات اختيار الجنسية. 3- اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها.
المادة 22
1- لمجلس الوزراء ان يضع انظمة بشأن اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها واعفاء غير المقتدرين من دفعها. 2- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى …
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون الجنسية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.