الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 10516 شباط 1954
1- لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون.
2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الاقامة اربع سنوات اذا كان مقدم الطلب عربياً
او كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة.
3- لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية الى أي شخص الا اذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعاً لها
في تاريخ تجنسه هذا.
4- لا تمنح شهادة التجنس الى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية
دولة اجنبية.
5- تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية او من ينيبه.