التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · فقدان الجنسية الأردنية

المادة 18من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1171، ص 105
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 10516 شباط 1954

الفصل الخامس فقدان الجنسية الأردنية المادة (18) 1- اذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الأردني وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته. 2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الاردنية اذا:- أ- انخرط في خدمة مدنية لدى دولة اخرى وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة فيها. ب- انخرط في خدمة دولة معادية. ج- اذا اتى او حاول عملا يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.

الإحالة

المادة 18 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1171، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية