الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 10516 شباط 1954
الفصل الخامس
فقدان الجنسية الأردنية
المادة (18)
1- اذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الأردني وابى أن يترك
تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته.
2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الاردنية اذا:-
أ- انخرط في خدمة مدنية لدى دولة اخرى وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة
فيها.
ب- انخرط في خدمة دولة معادية.
ج- اذا اتى او حاول عملا يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.