التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1171، ص 105
نُشر
16 شباط 1954
المواد
24
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1171، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجنسية الاردنية ساري

رقم 6 لسنة 1954 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1171، ص 105، نُشر في 16 شباط 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19541960197019801990200020102020اليوم
2023
2023بعد 69 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم 9 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم 9 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم 18 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية رقم 22 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية رقم 18 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية رقم 7 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية رقم 3 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية رقم 50 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية رقم 21 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 7

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام بطاقات الهوية الشخصية رقم 110 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة (22)ساري
نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 رقم 107 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري

غير سارية (5)

نظام رسوم الجنسية رقم 49 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة ( 21 )غير ساري
نظام رسوم الجنسية رقم 70 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة 21غير ساري
نظام رسوم الجنسية رقم 45 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادة (21)غير ساري
نظام رسوم الجنسية رقم 30 لسنة 1991 · صادر بمقتضى المادة 21غير ساري

لم يُجمع بعد 22

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 22 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (22)

01 يعتبر ابن الاردني المولود في سوريا اردنيا تبعا لوالده , الذي يحمل جواز سفر سوري لاحقا لحصوله على جواز السفر الاردني, عملا بأحكام المواد (18,17,9) من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 طالما انه لم يثبت ان أيا منهما فقد جنسيته او تخلى عنها0 02 يشترط1954
01 ان القرار الاداري الصادر بناء على سلطة مقيدة لا يتقيد الطعن فيه بميعاد ، لان صاحبه يستمد حقه من القانون مباشرة 0 ونظرا لأن صلاحية مدير الجوازات باصدار جوازات السفر لكل من توافرت فيه الشروط القانونية مستندة لسلطة مقيدة ، فيكون الطعن بالقرار المطعو رقم 4 لسنة 19941994
1 - الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري وعليه تكون الدعوى مستوجبة الرد عن وزير الداخلية لعدم صحة الخصومة لان صرف جوازات السفر من صلاحيات مدير دائرة الجوازات وليس الوزير . 2 - تنص المادة (3/8) من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 للمرأة الاردنية1954
تشترط المادة الرابعة من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 للحصول على الجنسية الاردنية توفر شرط الاقامة ، ولا بد لاثبات هذا الشرط ان يقدم الدليل القاطع عليه من الجهات المختصة المسؤولة عن اقامة الاجانب او المواطنين العرب في المملكة ولا تثبت الاقامة بامتلا1954
1 - ان الدفع المثار بعدم الخصومة بداعي ان الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وان الوكالة الخاصة المنظمة لدى كاتب العدل بدمشق لا تخول بتوكيل محام للطعن في القرارات الادارية امام محكمة العدل العليا في غير محله ومستوجبة الرد ، كون انه لا يوجد في نص ال رقم 199 لسنة 19941994
1 - ان الدفع بعدم صحة الخصومة يعتبر من النظام العام ويترتب على المحكمة ان تتعرض له حتى ولو لم يثره الخصوم . 2 - تكون الوكالة صحيحة ما دام ان الخصوص الموكل به واضح ولا ينال من صحتها ان تكون قد نظمت قبل صدور القرار المشكو منه ما دامت انها مصدقة من الم رقم 215 لسنة 19941994
ان مجرد الحصول على جواز سفر اردني لا يعني اكتساب الجنسية الاردنية بمقتضىأحكام القانون وعليه فان والد المستدعي لا يعتبر اردنيا ما دام ان ملفه قد خلا من اية وثيقة تشير الى حصوله على الجنسية الاردنية بموجب النصوص القانونية يضاف له عجز المستدعي عن تقديم رقم 226 لسنة 19941994
لقد نصت المادة 16 من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 قبل تعديلها بالقانون رقم 22 لسنة لسنة 1987 بأنه ( لكل اردني من اصل عربي ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية ) وهذا يعني ان التخلي عن الجنسية بحكم بحكم المادة المذكورة قبل تعديلها1987
1- عدم ثبوت ان والد المستدعي اكتسب الجنسية الاردنية بالطرق التي رسمها القانون، وكذلك عدم ثبوت ان المستدعي كان من الفلسطيينين المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة من 1949/12/20 ولغاية 1954/2/16 وفقا لمتطلبات المادة الثامنة من قانون الجن رقم 16 لسنة 19961996
يعتبر اردنيا من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية وذلك وفقا للمادة 3/3 من قانو الجنسية الاردنية لسنة 1954 وعليه فان مجرد تمتع والدة المستدعي بالجنسية الاردنية لا يكسب المستدعي الجنسية الاردنية لمجرد اضافة اسمه الى جواز سفرها طالما أنه لم يقدم أي بينة رقم 24 لسنة 19961996
1- ان رفض مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات اعطاء المستدعيين جوازي سفر كونهما لم يثبتا انهما قد حصلا على الجنسية الاردنية هو قرار اداري ضمني اثر على مركز المستدعيين القانوني قابل للطعن بدعوى الالغاء0 2- يعد اردني الجنسية كل من يحمل الجنسية ال رقم 233 لسنة 19961996
عددت المادة 18 من قانون الجنسية الأردني الحالات التي يجوز فيها فقدان الجنسية الأردنية وليس من بينها حصول الأردني على جنسية دولة اخرى، ذلك لانه لا يجوز نزع الجنسية استنادا لقرارات تصدرها الأدارة لان القاعدة ان ما ينظمه المشرع بقانون لا يجوز تعديله ال رقم 212 لسنة 19971997
1- الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار المشكو منه وذلك وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان وزير الداخلية لم يصدر القرار المشكو منه ولم يشترك في اصداره وذلك لان القرار المطعون فيه صادر عن مدير عام دائرة الا1992
1- اناطت المادة السادسة من قانون جوازات السفر بمدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات حق اصدار جواز السفر العادي وبالتالي تكون الدعوى مستوجبة الرد عن وزير الداخلية لعدم الخصومة0 2- يستفاد من نص المادة الثانية من القانون الاضافي لقانون الجنسية رق رقم 477 لسنة 19971997
الموافقة على طلب المستدعية بالتخلي عن جنسيتها الاردنية يتفق واحكام المادة (16) من قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954 ولا يرد القول ان تخلي المستدعية عن جنسيتها كان بسبب تهديد واكراه من مطلقها طالما لم تقدم أي اثبات لما تدعيه، ويكون استلام1954
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك إلغاء أي شهادة تجنس منحت لأي شخص اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها عند منحه الجنسية عملا بالمادة (19) من قانون الجنسية الأردنية رقم 6/ 1954 ، وعليه وحيث أن المستدعي حصل على الجنسية الأردنية
اجازت الفقرة الثانية من المادة (19) من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يلغي شهادة تجنس منحت لأي شخص اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس وعلى اثر ذلك يفقد حاملها الجنسية1954
1- يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة أن يحصل على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز ذلك عملاً بالمادة الرابعة رقم 85 لسنة 20022002
1- تقدم المستدعي باستدعاء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني يترحم فيه من جلا لته الاستمرار بمنحه جواز سفر دائم بدلاً من جواز سفر مؤقت بتاريخ 15/10/2001 ثم تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 5/6/2002 وحيث أن القرار المطعون فيه غير ما ورد بالاستدعاء ا رقم 223 لسنة 20022002
ه رقم 318 لسنة 20052005
0 رقم 307 لسنة 20082008
الحكم رقم 607 لسنة 2022 المحكمة الإدارية2022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

الفصل الأولاحكام عامة

المادة 1

الفصل الأول احكام عامة المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (اردني) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى احكام هذا القانون. تعني كلمة (اجنبي) كل شخص غير اردني. تعني كلمة (عربي) …

المادة 3

المادة ( 3 ) يعتبر اردني الجنسية:- 1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم (6) لسنة 1954 وهذا القانون. 2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ …

المادة 4

يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي. وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك …

المادة 5

لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية شريطة ان يتنازل عن أية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح.

المادة 6

1- يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبه باستثناء ما نص عليه في هذا القانون. 2- كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات او المستندات المثبتة للشروط المطلوبة.

المادة 7

ايفاء لغايات المواد 4 و 5و 6 يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص.
الفصل الثانيالجنسية بالتبعية

المادة 8

المادة (8) 1- للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي:- أ- اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية. ب-اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات …

المادة 9

أولاد الاردني ، أردنيون أينما ولدوا.

المادة 10

يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده الاردني على جنسية اجنبية بجنسيته الاردنية.

المادة 11

اذا تزوجت أرملة او امرأة مطلقة أجنبية بأردني فان أولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون الجنسية الاردنية بسبب زواج كهذا فقط.
الفصل الثالثالتجنس

المادة 12

المادة (12) لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية: 1- ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ …

المادة 13

1- لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون. 2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الاقامة اربع سنوات اذا كان مقدم الطلب عربياً او كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول …

المادة 14

يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس اردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولى المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء او أن يكون عضوا في مجلس الامة الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل على اكتسابه …

الفصل الرابعالتخلي عن الجنسية

المادة 15

الفصل الرابع التخلي عن الجنسية المادة (15) لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية.

المادة 16

لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية.

المادة 17

أ- يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظا بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام هذا القانون. ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب جنسية اخرى ، …

الفصل الخامسفقدان الجنسية الأردنية

المادة 18

المادة (18) 1- اذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الأردني وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته. 2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان …

المادة 19

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لاي شخص:- 1- إذا أتى او حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها. 2- اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس. وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية.

المادة 20

الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن أي عمل من الاعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية.

المادة 21

لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل:- 1- شهادات التجنس. 2- بيانات اختيار الجنسية. 3- اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها.

المادة 22

1- لمجلس الوزراء ان يضع انظمة بشأن اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها واعفاء غير المقتدرين من دفعها. 2- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى …

الفصل السادسالالغاءات

المادة 23

الفصل السادس الالغاءات المادة (23) يلغى هذا القانون أي تشريع عثماني او أردني او فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية الى المدى الذي تتعارض احكام تلك التشاريع مع احكامه.

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الجنسية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية