التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيم الإداري للمؤسسة

المادة 11من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5267، ص 666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014

يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:- أ- إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة. ب- إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات. ج- مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية. د- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة. هـ -إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة. و- تعيين خبراء تأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده. ز- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها. ح- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة. ط- تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة. ي- رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب على أن تتضمن ما يلي:- 1- البيانات والحسابات المالية . 2- النتائج الأساسية المتعلقة باداء الاستثمارات. 3- مدى تطابق أداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار. 4- بيان سياسة الاستثمارات للمرحلة القادمة. 5- تقرير المدقق الخارجي بشأن المركز المالي للمؤسسة. 6- التقارير الربعية لكل من لجنة المراقبة ومجلس الاستثمار. 7- السياسات الاستثمارية والمعايير والإجراءات. 8- تحليل ومطابقة لكل من الموجودات و المطلوبات . 9- إقرار من المجلس يؤكد ان جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات وتبين أي خلل حال وروده . ك-إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها. ل- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة. م- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية. ن- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها واتعابها. س- إقرار أسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات للحد من هذه التضاربات. ع- إقرار دليل لاستثمارات وموجودات المؤسسة وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ف- أي صلاحيات أخرى تناط به بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5267، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 11 ساري

من قانون الضمان الاجتماعي 1/2014

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2014 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
20142020اليوم
2021
2021بعد 7 سنوات من صدوره

المادة 11: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 586 لسنة 2021، تحت المادة 11

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2021 الحكم رقم 586 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 586 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)

2021 الحكم رقم 599 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 599 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

الحكم رقم 586 لسنة 2021 المحكمة الإدارية2021
الحكم رقم 599 لسنة 2021 المحكمة الإدارية2021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية