التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيم الإداري للمؤسسة

المادة 10من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5267، ص 666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014

أ-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه. ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للمجلس أن يدعو خبيراً أو أكثر من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الاستئناس برأيه. د- تحدد مكافأة شهرية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات.

الإحالة

المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5267، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 10 ساري

من قانون الضمان الاجتماعي 1/2014

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2014 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
20142020اليوم
2023
2023بعد 9 سنوات من صدوره

المادة 10: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023، تحت المادة 10

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 10 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)

2021 الحكم رقم 586 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 10 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 586 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)

2021 الحكم رقم 599 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 10 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 599 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

الحكم رقم 586 لسنة 2021 المحكمة الإدارية2021
الحكم رقم 599 لسنة 2021 المحكمة الإدارية2021
الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان2023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية